المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

117

تمييز ماذا ينبغي له أن يفتي به، هل يفتي بوجوب تقليد الأعلم أو لا؟

وهنا نقول: تارةً نبحث المسألة بناءً على أصالة التساقط في فرض التساوي، وأُخرى بناءً على التخيير في فرض التساوي.

أمّا بناءً على التساقط لدى التساوي فتارة نفترض أنّ دليلنا على أصل التقليد هو الارتكاز، وأُخرى نفترض أنّ دليلنا على أصل التقليد هو الدليل اللفظي.

أمّا بناءً على الارتكاز فبعد فرض التساقط في الارتكاز لدى التساوي لا يكون مجرّد الأعلمية ولو بمقدار ضئيل منجياً لفتواه عن التساقط في الارتكاز، وإنّما الذي ينجي فتواه عن التساقط في الارتكاز إذا كانت أعلميّته وترجيحه على غير الأعلم بفاصل كبير ملحوظ بحيث يفترض أنّه بتزاحم رأيه مع رأي غير الأعلم يكون رأي غير الأعلم هو الذي يسقط عن الكاشفية ورأي الأعلم يبقى على الكاشفية بالمستوى المألوف لأدنى درجات الاستنباط غير المبتلى بالمعارض؛ وذلك بأن يكون الفاصل في الفقه والفهم بين الأعلم وغير الأعلم بمقدار كاف لصدق الاجتهاد لو كان هذا الفاصل فحسب موجوداً في أحد.

وأمّا بناءً على الدليل اللفظي للتقليد، فإن آمنّا بالارتكاز أيضاً وكان للارتكاز جانب سلبي مانع عن التخيير لدى التساوي فهنا