المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

116

مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه(1).


تقليد الأعلم

(1) نحن نفترض أوّلاً أنّ المقلَّد شَخَّصَ الأعلم وأنّه عرف الخلاف بينه وبين غير الأعلم فهل يجب عليه تقليد الأعلم أو لا؟

تارة نفترض أنّ المقلّد هو الذي يريد أن يشخّص وظيفته في التقليد باعتبار أنّ التقليد في أصل التقليد لا معنى له، وعندئذٍ إن قطع بجواز أصل التقليد له لأحدهما وتردّد بين التعيين والتخيير كان عليه _ إحرازاً لفراغ الذمّة _ أن يقلّد الأعلم في أصل جواز تقليد غير الأعلم، فإن سمح له الأعلم بذلك صحّ له أن يقلّد غير الأعلم إن شاء، وإن أوجب عليه تقليد الأعلم بقي على تقليد الأعلم في سائر أعماله. وإن لم يقطع بجواز ذلك واحتمل وجوب الاحتياط ولو بالأخذ بأحوط القولين احتاط أيضاً بتقليد الأعلم في أصل جواز تقليد الأعلم.

وأُخرى نفترض أنّ المقلّد رجع إلی مجتهد في وجوب تقليد الأعلم وعدمه وثوقاً به واعتماداً عليه، فعندئذٍ يقع على عاتق هذا المجتهد