المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

113

لا بلحاظ الزمان الثاني، فهو من أوّل الأمر يعلم إجمالاً بأنّه إمّا أنّ القصر في عمله الحالي باطل أو أنّ التمام في عمله الاستقبالي باطل، والعلم الإجمالي في التدريجيات منجَّز.

وهذا الإشكال يبقى مسجَّلاً حتّى لو قلنا بالإجزاء وبأنّ الإجزاء إجزاء واقعي، فإنّ واقعية الإجزاء يجب أن تفسّر بما لا ينافي كون حجّية الفتوى حكماً ظاهريّاً، وذلك لا يكون إلّا بمعنى الالتزام بأنّ العمل بالفتوى المخالفة للواقع يوجب فوات ملاك الواقع أو فوات جزء من الملاك، ولكن بما أنّه لا يمكن تداركه أصبح العمل مجزياً. أمّا لو فرض أنّ الإجزاء الواقعي كان على أساس إدراك تمام الملاك بالعمل بتلك الفتوى فهذا يعني موضوعية الفتوى لتبدّل الحكم الواقعي لا حجّية الفتوى ظاهراً، وهذا خلف.

وعليه فحتّى مع فرض الإجزاء الواقعي يكون منذ البدء عالماً إجمالاً بأنّه إمّا أنّه ملزم واقعاً في الزمان الأوّل بالتمام، أو أنّ التمام في الزمان الثاني أيضاً باطل، وهذا علم إجمالي منجّز لا تجوز مخالفته القطعية.

وقد اتّضح بما ذكرناه أيضاً الجواب على النقض بموارد وجوب العدول، فإنّ وجوب العدول عادةً يكون أمراً طارئاً غير مترقّب منذ