المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

112

بالمخالفة، فإنّه يعلم ببطلان إحدى الصلاتين لا محالة، ويعلم ببطلان الصلاة الثانية إذا كانتا مرتّبتين؛ وذلك لأنّ الإجزاء الظاهري لا يصحّح الواقع، فيبقى عالماً بأنّ إحدى الصلاتين فاقدة شرط صحّتها الواقعية.

وثانياً: على فرض ملاحظة العلم الإجمالي الذي يحصل أخيراً بسبب العدول بأنّه إمّا أنّ عمله الأوّل باطل أو عمله الثاني باطل، ولهذا يقول: أنّه بناءً على عدم الإجزاء لا يوجد إشكال في المقام؛ لأنّه يعيد العمل الأوّل في داخل الوقت ويقضيه في خارج الوقت لو كانت الفتوى الثانية تثبت بطلان العمل السابق.

وهذا يعني في الحقيقة: أنّه لو قصد العلم الإجمالي بوجوب القضاء أو الإعادة عليه للعمل الأوّل أو بطلان العمل الثاني فالجواب: أنّ القضاء أو الإعادة ثابت عليه بنفس الفتوى الثانية، فأحد طرفي العلم الإجمالي قد تنجّز عليه بخصوصه، وبه ينحلّ العلم الإجمالي. ولو قصد العلم الإجمالي ببطلان عمله الأوّل الذي انتهى وقته أو عمله الثاني فهذا علم مردّد بين ما خرج عن محلّ الابتلاء، وهو العمل الأوّل _ أمّا القضاء فبأمر جديد _ وما هو داخل في محلّ الابتلاء وهو العمل الثاني وهذا العلم الإجمالي ليس منجّزاً.

أقول: إنّ بالإمكان ملاحظة العلم الإجمالي بلحاظ الزمان الأوّل