المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

111

وإن كان في خارج الوقت فالرأي الثاني إن لم يكن مشتملاً على الإفتاء ببطلان العمل وفق الرأي الأوّل وإنّما كان اقتصاراً على ما هو ثابت الصحّة عنده وتجنّباً عن العمل وفق الرأي الأوّل من باب عدم ثبوت صحّته عنده فلا قضاء عليه؛ لأنّ القضاء بأمر جديد، وموضوعه الفوت، ولم يثبت الفوت، ولا يوجد هنا علم بالمخالفة، وإن كان مشتملاً على الإفتاء ببطلان العمل وفق الرأي السابق فعليه القضاء؛ لأنّنا لا نقول بالإجزاء، وبالتالي لا يتحقّق العلم بالمخالفة، وإن قلنا بالإجزاء فمعنى الإجزاء صحّة العمل السابق رغم انكشاف الخلاف، ومعه أيضاً لا يوجد علم بالمخالفة.

أقول: إنّ كلام السيّد الخوئي(رحمه الله) في المقام مبتن أوّلاً: على فرض الإجزاء _ على القول به _ إجزاءً واقعيّاً فيصبح العمل السابق صحيحاً مطلقاً، ولهذا يقول(رحمه الله): إنّه بناءً على الإجزاء لا يوجد مبرّر لتحقّق العلم الإجمالي أو التفصيلي بالمخالفة؛ لأنّ العمل السابق أصبح صحيحاً، فحتّى لو كان العمل اللاحق مشروطاً بالترتّب على السابق فالشرط محرز، فلا مخالفة معلومة في فرض الصلاتين المترتّبتين، ولا في غير المترتّبتين.

أمّا لو أفتينا بالإجزاء الظاهري فالإجزاء لا يبقى له أثر في نفي العلم