المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

108

يبتلي بإشكال الاستصحاب التعليقي. إذاً لا يبقى لنا إلّا البقاء على تقليد من اخترناه منذ البدء.

وهذا الوجه أيضاً لا عيب فيه لو قبلنا مبناه، وهو عدم استظهار التخيير الفقهي، إلّا أنّ الكلام في المبنى كما عرفت.

والثالث: أنّ التبدّل من تقليد إلى تقليد قد يورّط الإنسان في المخالفة القطعية، ففي خصوص ما يوجد فيه هذا المحذور نقول فيه بعدم جواز العدول؛ وذلك كمن قلّد شخصاً يقول بالقصر في ظرف من الظروف فصلّى قصراً، ثم قلّد في يوم آخر من يقول بالتمام في نفس الظروف السابقة فصلّى تماماً، فهو يقطع ببطلان إحدى الصلاتين، بل قد يؤدّي ذلك إلى المخالفة التفصيلية، كمن قلّد رأي القصر في ظُهره ثم قلّد رأي التمام في نفس تلك الظروف في صلاة العصر، فهو عندئذٍ يقطع ببطلان صلاة العصر؛ إمّا لبطلان الظهر المستتبع لبطلان العصر أو لبطلان العصر ابتداءً.

ولا يخفى أنّ المهمّ في هذا الوجه هو مسألة لزوم المخالفة القطعية بالعلم الإجمالي، لا المخالفة القطعية التفصيلية؛ لأنّ الجواب على لزوم المخالفة القطعية التفصيلية واضح، وذلك لأنّنا لو بنينا على كون الإجزاء في المقام ظاهريّاً فلو صلّى الظهر مثلاً قصراً بتقليد من