المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

107

من باب التخيير بينها وبين فتوى الآخر، فنثبت عندئذٍ حجّية فتواه بالاستصحاب في حين أنّ فتوى الآخر كانت مسبوقة بعدم الحجّية لا بالحجّية.

وهذا الوجه لا عيب فيه لو قبلنا مبناه، وهو التشكيك في أصل التخيير لدى التساوي. نعم، لو بنينا على ما بنى عليه السيّد الخوئي(رحمه الله) من عدم حجّية الاستصحاب في الشبهات الحكمية بطل هذا الاستصحاب، لكنّنا لم نبن على ذلك. وعلى أيّة حال فالكلام في مبنى هذا الوجه.

والثاني: أن نكون قد استظهرنا في أصل بحث التخيير التخيير الأُصولي أو تردّدنا بين التخيير الأُصولي والتخيير الفقهي ونكون قد استظهرنا أو احتملنا أنّ الأخذ المأخوذ في موضوع الحجّية ليس الأخذ في كلّ مرّة مرّة بنحو الانحلال، بل هو أخذ واحد لتمام المدّة، فعندئذٍ تكون الفتوى التي أخذنا بها أوّلاً هي المتيقّن في الحجّية، والأُخرى مشكوكة الحجّية، ولا يصحّ استصحاب حجّية مشكوكة الحجّية بدعوى أنّها قبل الأخذ بالأُولى كانت حجّة حجّية تخييرية فالآن كما كان؛ وذلك لأنّ معنى الحجّية التخييرية بناءً على الحجّية الأُصولية هي قضية تعليقية، أي لو أخذنا بها لكانت حجّة، فاستصحاب الحجّية هنا