المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

105

وثالثاً: أنّه يكفي في إثبات الحجّية الأُصولية التمسّك بنفس دليل الحجّية العامّ؛ لأنّه كان يثبت حجّية كلّ خبر في مفاده بخصوصيّته، وإنّما عيب التمسّك بدليل الحجّية العامّ كان عبارة عن الابتلاء بالتعارض الداخلي بلحاظ الخبرين المتعارضين؛ فإنّ التعارض بينهما يوجب التعارض الداخلي على جميع مستويات الإطلاق لدليل الحجّية العامّ، ولكن دليل التخيير قد أسقط إطلاق دليل الحجّية في كلّ واحد من الخبرين على تقدير الأخذ بالآخر، فبقي الإطلاق الآخر للخبر الآخر على تقدير الأخذ به بلا معارض.

وهذه الوجوه الثلاثة هي التي بيّنها أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في الخبرين المتعارضين على تقدير الأخذ بأخبار التخيير؛ وذلك لإثبات التخيير الأُصولي، فإن صحّ شيء منها هناك ثم تعدّينا من باب الإخبار إلى باب الفتويين المتعارضتين ثبت هنا أيضاً التخيير الأُصولي بين الفتويين.

إلّا أنّه مضى منّا أنّ الغرابة الموجودة في التخيير الأُصولي قد توجب انصراف دليل التخيير إلى التخيير الفقهي حتّى مع فرض وجود بعض القرائن على إرادة التخيير الأُصولي لولا تلك الغرابة.