المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

10

مسألة 1: يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً (1).


وجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتیاط

(1) هذا الوجوب منحلّ في واقعه إلى مجموع أمرين:

الأوّل: التنجّز العقلي الثابت سابقاً للأحكام وعدم كون مجرّد البراءة العقلية معذّرة عن كل حكم قبل الفحص عنه، أو قل: عدم جريان البراءة العقلية قبل الفحص.

والثاني: كفاية التعذير عمّا تنجّز بالعمل بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.

أمّا الأمر الأوّل: فدليله إمّا هو العلم الإجمالي بالتكاليف، أو إنكار البراءة العقلية في ذاتها إما مطلقاً أو قبل الفحص أو أخبار وجوب التعلم.

أمّا العامّي فهو إمّا يدرك هذا الوجوب العقلي ولو ببعض وجوهه، أو يأخذه من العلماء ثقةً واعتماداً لا تقليداً بمعنى التعبّد بكلامهم من دون أن يورث له كلامهم الاطمئنان والوثوق، أو أنّه يبقى حائراً ولا يدرك الوجوب العقلي، وينحصر دافعه العملي في دفع العقاب المحتمل. وهذا غير الوجوب العقلي بمعنى الكلمة.

وأمّا الأمر الثاني: وهو كفاية الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط في التعذير