المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

92

ولعلّ هذا الالتواء والغموض في الجواب ناتج عن النقل بالمعنى. وعلى أيّة حال فالمعنى الذي استفدناه من هذا الحديث _ بتفسيره بما شرحناه _ قد ورد بصريح العبارة في حديث آخر وهو:

4_ صحيحة مسمع عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر»(1).

ولئن كان سند الحديث السابق معيباً بإبراهيم الكرخي حسب مبنى السيد الخوئي(رحمه الله) فَلِم لم يستدلّ على المقصود بهذا الحديث الذي لا غبار على سنده؟!

نعم، العيب الموجود في كلا الحديثين أنّهما واردان في حجّ القران، في حين أنّ كلامنا في حج التمتع، فيتوقف الاستدلال بهذين الحديثين على دعوى عدم احتمال الفرق فقهيّاً في محلّ الهدي بين القران والتمتع؛ فإن تمّ هذا كفانا الحديث الثاني، وإن لم يتم لم تتم دلالة الحديث الأوّل أيضاً.

5_ حديث عبد الأعلى الذي رواه أبان عنه قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «لا هدي إلّا من الإبل، ولا ذبح إلّا بمنى»(2).

وقد ناقش السيّد الخوئي(رحمه الله) في سند الحديث بعبد الأعلى؛ لاشتراكه بين العجلي الثقة ومولى آل سام الذي لم تثبت وثاقته، بل نقل أبان عنه قرينة على أنّ المقصود هو مولى آل سام.

أقول: إنّنا لا نهتم بذلك؛ لأنّ عبد الأعلى مولى آل سام ممّن قد روى عنه ابن أبي عمير.

نعم، لدينا نقاش في دلالة الحديث؛ لأنّ وحدة السياق بين نفي الهدي إلّا من الإبل ونفي الذبح إلّا بمنى يبطل الدلالة؛ للقطع باستحباب الأوّل.

 


(1) وسائل الشيعة، ج14، ص89، الباب4 من أبواب الذبح، ح5.

(2) المصدر السابق: ص 90، ح 6.