المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

85

ويؤيّدهما خبران غير تامّين سنداً:

أحدهما: مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبدالله(علیه السلام): في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: «إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام»(1).

والثاني: مرسلة الصدوق عن الصادق(علیه السلام): «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك؛ لأنّه مرتبط بالحجّ حتی يقضيه إلا أن يعلم أنّه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة مُحلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها مُحرماً»(2).

ولكن يعارض كل هذه الروايات موثّق إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرقٍ، أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ. قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ، ودخل وهو مُحرم بالحج»(3).

فإنّه(علیه السلام)أمر في هذا الحديث بالإحرام لمن يدخل في غير الشهر الذي تمتّع فيه ولو كان دخوله في الشهر الذي خرج فيه، واستشهد(علیه السلام)بفعل أبيه(علیه السلام)الذي أحرم بإحرام الحجّ المفرد من ذات عرق باعتبار أنّه كان مجاوراً لمکّة، فکانت وظيفته الإفراد.

 


(1) المصدر السابق، ح4.

(2) المصدر السابق، ج11، ص304، الباب22 من أبواب أقسام الحج، ح10.

(3) المصدر السابق، ص303، ح8.