المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

84

ينتهي الشهر السابق، بل كان بإمكانه أن يخرج للعمرة قبل انتهاء الشهر.

والظاهر من مصطلح الشهر في لسان الشريعة الشهر الهلالي: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾(1).

فالصحيح أنّ الشرط في صحة العمرة الثانية وقوعها في شهر هلالي غير الشهر الذي وقعت فيه العمرة الأُولى، لا فاصل مقدار الشهر بينهما.

هل يجوز الرجوع إلی مكة محلّاً في نفس شهر الخروج منها؟

المسألة الثانية: من كان في مكة بصورة مشروعة وخرج من مكة ومن الحرم وأراد الرجوع في نفس الشهر، فهل يجوز له الرجوع مُحلّاً مطلقاً، أو يُشترط في جواز رجوعه مُحلاً أن يكون قد اعتمر في ذلك الشهر؟ الظاهر هو الأول، ويدلّ على ذلك خبران صحيحان:

الأول: صحيح حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالله(علیه السلام): «...قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحجّ يريد الحجّ فيدخلها مُحرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل مُحرماً...»(2).

فإنّه جعل العنوان لوجوب الإحرام وعدمه رجوعه في شهره أو في غير شهره، وهذا غير عنوان كونه مُعتمراً في ذلك الشهر وعدمه.

والثاني: صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبدالله(علیه السلام): «في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة؟ قال: يدخل مكة بغير إحرام»(3).

فإنّ تقييده بمن أتی بالعمرة في نفس الشهر خلاف ما فيه من الإطلاق.

 


(1) التوبة: 36.

(2) وسائل الشيعة، ج11، ص303، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، ح6.

(3) المصدر السابق، ج12، ص407، الباب 51 من أبواب الإحرام، ح3.