المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

76

خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ و...﴾(1)وقد فسّرت الغنيمة الواردة في الآية في صحيحة علي بن مهزيار بمطلق الفائدة، حيث قال بعد قراءة الآية: فالغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... (2).

وعليه فتعلّق الخمس يُسقط ملكيّة خمس العين وقد أُخذ في موضوع الزكاة شرط ملكيّة العين، إذاً فالخمس متى ما تعلّق بالعين الزكوية يكون رافعاً لموضوع الزكاة.

ولعلّه لأحد هذين الوجهين أفتى السيد الخوئي(رحمه الله) بتقدّم الخمس على الزكاة حيث ورد عليه سؤال هذا نصّه:

«الأموال التي تتعلق بها الزكاة _ الغلّات والنعم والنقدين _ إذا حال عليها الحول، هل تخمّس أيضاً، وعلى فرض التخميس أيّهما يقدم أوّلاً؟».

فأجاب(رحمه الله) بما نصّه:

«نعم، إذا كانت بشرائط كلّ واحد منهما والخمس منهما مقدّم، والله العالم» (3).

والآن نريد أن نقلب الأمر فنفترض أنّ الزكاة هي التي ترفع موضوع الخمس وذلك لعدّة وجوه:

الأوّل: روايتان قد تفترض دلالتهما على ذلك، أوليهما: صحيحة علي بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: «أقرأني عليّ كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل

 


(1) الأنفال: 41.

(2) وسائل الشيعة، ج9، ص501، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح5.

(3) صراط النجاة، ج3، ص 119.