الذهب والفضة هو التقييد بالسكّة كما ورد في صحيحة علي بن يقطين: «قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش»(1).
والدليل على شرط الرواج الفعلي بالسوق يمكن أن يكون أحد أُمور ثلاثة:
الأوّل: خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام): «لا تجب الزكاة في ما سبك فراراً به من الزكاة، ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة»(2).
فقد يستظهر منه: أنّ المقصود بالمنفعة الذاهبة رواجه الفعلي كنقد في السوق.
إلّا أنّ سند الحديث ضعيف بإسماعيل بن مراد.
والثاني: عنوان الدرهم والدينار الواردين في موضوع زكاة النقدين فإنّهما لا يخلوان من الإشارة إلى رواج النقديّة في السوق.
والجواب: أنّ موضوع الزكاة في الروايات _ كما أشرنا _ إنّما هو الذهب والفضّة، وأمّا الدينار والدرهم فأكثر ذكرهما في الروايات لا يكون بعنوان شرط رواج النقديّة، بل يكون بعنوان تحديد النصاب،(3) وقسم منها ورد عنوان الدينار والدرهم فيهما كإشارة إلى ما يقابل التبر أو النقر أو غير المسكوك، وليست واضحة في الإشارة إلى رواج النقديّة في السوق بحيث تكون صالحة لتقييد إطلاق عنوان الصامت المنقوش أو عنوان الذهب والفضّة برواج النقديّة في السوق، فمقتضى إطلاق الأدلّة كفاية النقش الثابت على السكك الذهبية المألوفة اليوم.
والثالث: دعوى انصراف عنوان النقش أو ما يشير إليه أيضاً إلى نكتة الرواج في السوق؛ إذ لا تتصور نكتة عرفية أو عقلائية لدخل النقش في ضريبة الزكاة إلّا بنكتة دخلها في الرواج السوقي.
(1) وسائل الشیعة، ج9، ص154، الباب8 من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(2) المصدر السابق، ص160، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ح11.
(3) راجع المصدر السابق، ص137، الباب الأول والثاني من أبواب زكاة الذهب والفضة.