المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

73

بسم الله الرحمن الرحيم

قد يتّفق في السكك الذهبيّة كالسكّة الإيرانية أو العثمانية أو غيرهما أنّها تصبح موضوعاً للزكاة لتماميّة النصاب، وفي نفس الوقت تكون زائدةً على المؤونة فيتعلّق بها الخمس، فيدور الأمر بين أن تزكّى أوّلاً ثم يخمّس الباقي وبذلك ستقلّ حصّة الخمس، أو تخمّس أوّلاً ثم يزكّى الباقي وبذلك ستقلّ حصّة الزكاة، بل قد تنعدم نهائيّاً بسبب سقوط المال باستثناء خمسه عن النصاب، فأيّ الطريقين هو الصحيح؟ ويتصوّر نحو هذا الحديث في الغلّات والأنعام أيضاً.

وقد تقول في سكك الذهب المألوفة اليوم إنّها خارجة عن هذا البحث؛ لأنّها ليست من النقد الرائج في السوق، وذلك إمّا بسبب عدم وضوح مقدار قيمة الذهب والفضّة لأكثريّة الناس، أو بسبب تزلزل مقدار قيمة المادّة بالصعود والنزول في مساحة واسعة من درجات الصعود والنزول أو في أزمنة متقاربة، وقد تكون كلّ هذه الأُمور مجتمعة مؤثّرة في عدم رواج التعامل.

إلّا أنّ الدليل على شرط الرواج بهذا المعنى غير واضح، فإنّ المتيقّن من تقييد إطلاقات الزكاة في الذهب والفضّة من قبيل روايات الباب الثامن من أبواب زكاة