1_ أن يُدّعى أنّ المقيّد للإطلاقات هو الإجماع دون الارتكاز، وأنّ القدر الثابت من الإجماع إنّما هو الإجماع على تقيّد الوجوب الأوّل.
ولكن قد عرفت أنّ الارتكاز مقيّد في المقام.
2_ أن يُجعل المقيّد هو الارتكاز ويقتصر في الارتكاز على ما كان ثابتاً عملاً وقتئذٍ من كون إقامة الجمعة شأن الحكّام، أمّا أنّه لو أقامها غير الحاكم أو نائبه فهل على الناس الحضور عند الاطّلاع أو لا؟ فهذا ما لم يتّفق عملاً وقتئذٍ، فيدّعى الجزم بعدم ارتكاز لعدم الوجوب وقتئذٍ للحضور، فنتمسّك بالإطلاقات الناظرة إلى خصوص الوجوب الثاني.
ولكن لا جزم لنا بعدم التوسعة في الارتكاز على أنّه لا يبعد مقيّدية رواية زرارة الماضية، وهي تقيّد كلا الوجوبين.
3_ أن يجعل المقيّد هو الأخبار الماضية التي ذكرناها كتأييد لوجود ارتكاز من هذا القبيل مع إنكار مقيّدية الخبر الأوّل منها بدعوى عدم ظهور لكلمة الإمام فيه في الحاكم، فمن المحتمل كون المقصود به إمام الجماعة، وقد عرفت أنّ باقي الأخبار لو قيّدت فإنّما تقيّد الوجوب الأوّل، وحينئذٍ لو كان كلا الوجوبين ثابتين بإطلاق واحد لَانخرم إطلاق الوجوب الثاني أيضاً بوحدة السياق، لكن عرفت أنّ بعض الإطلاقات خاص بالوجوب الثاني، فيبقى على حاله.
4_ أن يقال: إنّ المقيّد هو احتمال الارتكاز الثابت في كلّ الروايات المطلقة، ولكن الآية الشريفة سليمة عن هذا الاحتمال؛ إذ لم يكن ارتكاز في أوّل تشريع صلاة الجمعة، والآية لا تدل إلّا على الوجوب الثاني، وهو السعي إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة.
إلّا أنّنا لو آمنّا بمقيّدية الرواية الأُولى من الروايات التي جعلناها مؤيّدة لفرضيّة الارتكاز _ وهي رواية زرارة الماضية _ فهي تقيّد الآية أيضاً.