المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

68

قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة»(1) فهذا واضح في تعوّد عبدالملك على الترك.

إلّا أنّه من المحتمل كون الترك في ذاك الزمان كان لعدم إقامة الجمعة ممن يصح الاقتداء به، فهاتان الروايتان إنّما تشهدان على تقييد الوجوب الأوّل فحسب.

4_ ما عن هشام بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «إنّي لأُحبّ للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يمتّع ولو مرّة، وأن يصلّي الجمعة في جماعة»(2)، لظهور كلمة «أُحبّ» والإقران بين الجمعة والمتعة في الاستحباب.

إلّا أنّ هذا أيضاً لا ينفي وجوب الالتحاق على تقدير إقامتها من قِبَل من يصحّ الاقتداء به، فهذا لا يشهد لأكثر من تقييد الوجوب الأوّل.

وعلى أيّ حال فثبوت ارتكاز أنّ إقامة صلاة الجمعة هي شأن الحاكم غير بعيد في ذاك الزمان الذي كان المتعارف عند الناس هو ذلك، وإن كانوا قد أخطأوا في تشخيص الحاكم الصحيح الذي من حقّه شرعاً أن يحكم، والقدر المتيقّن من هذا الارتكاز هو ارتكاز كون وجوب الإقامة خاصّاً بالحاكم، لكن من المحتمل على أيّ حال توسعة الارتكاز لوجوب الالتحاق بأن يفترض أيضاً ارتكاز اختصاص وجوب الالتحاق بما لو أقامها الحاكم بنفسه أو بتعيين نائب لذلك عنه، واحتمال ذلك كاف في تقييد كلا الوجوبين.

أمّا التفصيل بين الوجوبين بأن نعترف بأنّ وجوب الإقامة خاص بالحاكم العدل ونقول في نفس الوقت بأنّه لو أقامها غير الحاكم ممن يصحّ الاقتداء به وجب الحضور، فيمكن تخريجه بأحد وجوه:

 


(1) وسائل الشيعة، ج7، ص310، الباب5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.

(2) المصدر السابق، ج21، ص14، الباب2 من أبواب المتعة، ح7.