المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

62

وهو مقدار السكن في كلّ واحد منهما بالتساوي العرفي في مقدار السكن في كلّ واحد منهما، فلو كانت له ثلاثة أوطان مثلاً كان الشرط هو أن يسكن في كلّ واحد منها ثلاثة أشهر.

وإن تردّدنا في كل ما ذكرناه فلا أقلّ من إيجاب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في البلد الذي يكون سكنه فيه أقلّ من باقي البلاد.