المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

58

6_ رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر _ وفي السند سهل بن زياد _ قال: «سألت الرضا(علیه السلام)عن الرجل يخرج إلى ضيعته، ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر أم يُتمّ؟ قال: يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعةً من ضياعه»(1).

ويحتمل كونها نفس صحيحته الآتية الآن.

7_ صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سألت الرضا(علیه السلام)عن الرجل يخرج إلى الضيعة، فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، يتمّ أم يقصُر؟ قال: يتمّ فيها»(2).

والتعامل مع هاتين الطائفتين يكون بأحد وجوه:

الوجه الأوّل: أنّ تقيّد الطائفة الثانية بفرض كون محلّ الضيعة أو النخلة أو القرية أو الدار وطناً له.

وقد أورد السيد الخوئي(رحمه الله) على ذلك أنّ هذه الطائفة أو بعضها _ في الأقلّ _ آبية من التقييد؛ لظهورها في أنّ المقياس نفس عنوان امتلاكه لشيء من منزل أو ضيعة أو نخلة، وليست المسألة مجرّد مسألة الإطلاق حتى تقيّد(3).

الوجه الثاني: ما أفاده السيد الخوئي(رحمه الله): «فلابدّ من حملها على التقيّة؛ لموافقتها مع العامّة كما قيل»(4).

أقول: إنّني بقدر فحصي الناقص في كتب العامّة لم أر لهم رأياً من هذا القبيل، نعم لا إشكال على العموم في تسامحهم في مسألة التقصير حتى أنّهم رووا روايات في أصل أنّ التقصير في السفر بلاخوف ليس إلا مجرّد ترخيص، وليس عزيمة(5).

 


(1) وسائل الشيعة، ج8، ص497، الباب14 من أبواب صلاة المسافر ، ح17.

(2) المصدر السابق، ح18.

(3) راجع موسوعة الإمام الخوئي، ج20، ص239.

(4) المصدر السابق.

(5) راجع السنن الكبرى(للبيهقي)، ج 3، ص 202 _ 207.