المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

57

1_ صحيحة أو موثّقة إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، وإنّما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر»(1).

2_ موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله(علیه السلام): «في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار، فينزل فيها؟ قال: يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها»(2).

3_ صحيحة عمران بن محمد قال: «قلت لأبي جعفر الثاني(علیه السلام): جعلت فداك، إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ، فربّما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فأُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: قصّر في الطريق، وأتمّ في الضيعة»(3).

4_ رواية موسى بن الخزرج _ وهو رجل مجهول _ قال: «قلت لأبي الحسن(علیه السلام): أخرج إلى ضيعتي، ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر؟ فقال: أتمّ»(4).

5_ رواية سهل بن اليسع _ وفي السند ابنه محمد بن سهل الذي يقال: إنّه مجهول _ قال: «سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة، وممرّه على ضياع بني عمّه، أيقصُر ويُفطر أم يُتمّ ويصوم؟ قال: «لا يقصُر ولا يفطر»(5).

 


(1) المصدر السابق، ص492، ح2. وإنّما قلنا: «صحيحة أو موثّقة» لوجود أبان بن عثمان في السند.

(2) المصدر السابق، ص493، ح5.

(3) المصدر السابق، ص496، ح14.

(4) المصدر السابق، ح15.

(5) المصدر السابق، ح16.