ويحتمل كونها نفس الصحيحة الأُولى.
3_ صحيحته الثالثة قال: «سألت أبا الحسن الأوّل(علیه السلام)عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتمّ صلاته أم يقصّر؟ قال: يقصر الصلاة. والضياعُ مثل ذلك إذا مرّ بها»(1).
ويحتمل كونها نفس إحدى الصحيحتين السابقتين.
4_ صحيحة حمّاد بن عثمان أو الحلبي عن أبي عبدالله(علیه السلام)«في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق، يتمّ الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر، إنّما هو المنزل الذي توطّنه»(2).
5_ صحيحة رابعة لعليّ بن يقطين رواها سعد بن أبي خلف قال: «سأل أبا الحسن الأوّل(علیه السلام)عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها؟ قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصر»(3).
ويحتمل اتّحادها مع إحدى صحاحه الأُوَل.
6_ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن(علیه السلام)قال: «سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها...»(4).
والقسم الثاني: ما يصرّح بكفاية وجود بيت أو ضيعة أو نخلة ونحو ذلك للإنسان في كون صلاته تامّة هناك، وفيه أيضاً الصحاح من قبيل:
(1) وسائل الشيعة، ج8، ص493، الباب14 من أبواب صلاة المسافر، ح7.
(2) المصدر السابق، ح8.
(3) المصدر السابق، ح9.
(4) المصدر السابق، ص494، ح11.