المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

47

ذلك ولا أكثر؛ لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة؛ وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره؛ إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما»(1).

3_ وزاد في العلل(2) وعيون الأخبار(3) قوله: «وقد يختلف المسير، فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخاً، وإنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ؛ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجِمال والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكارون»(4).

أفلا يعني كلّ هذا أنّ الوحدة الأصلية هي الوحدة الزمنية، وأنّ اتّخاذ الوحدة الطولية كان على ضوء الوحدة الزمنية؟!

4_ رواية محمد بن مسلم بسند فيه سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن التقصير؟ قال: في بريد قال: قلت: بريد؟ قال: إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً، فقد شغل يومه»(5)، فتراه علّل كفاية بريد واحد بأنّ له رجعة، فإذا رجع فقد تم اشتغاله بالسفر بمقدار بياض اليوم، وهذا يعني أنّ المقياس الأصلي إذاً هو بياض اليوم.

5_ مرسلة الصدوق في المقنع قال: «سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها، وهي من منزله على أربع فراسخ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض


(1) وسائل الشيعة، ج8، ص451، الباب الأول من أبواب صلاة المسافر، ح1.

(2) علل الشرائع، ج1، ص266.

(3) عيون أخبار الرضا(عليه السلام)، ج2، ص113.

(4) وسائل الشيعة، ج8، ص451، الباب الأول من أبواب صلاة المسافر، ح2.

(5) المصدر السابق، ص459، الباب2 من أبواب صلاة المسافر، ح9.