المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

44

ونحوها روايات أُخرى(1).

والثاني: هو التحديد بوحدة زمنيّة من قبيل:

1_ رواية سعيد بن يسار بسند فيه عمرو بن حفص أو عمر بن حفص قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم، أو مع رجل من إخوانه، أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر»(1).

2_ موثّقة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «قلت الرجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال: يفطر ويقضي...»(3).

وفي دلالة هذين الحديثين على الوحدة الزمنيّة غموض.

3_ صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الأوّل(عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو في مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله»(4).

وعيب هذه الرواية ابتلاؤها بمعارضة الأخبار الدالة على أنّ من يدور في عمله يتم(5).

والثالث: ما يشتمل على كلا التحديدين وكأنّهما متّفقان، أي: أنّ لسان هذه الروايات لسان يشتمل على كلتا الوحدتين من قبيل:

1_ موثّقة سماعة قال: «سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ»(6).


(1) راجع وسائل الشيعة، ج8، ص456، الباب الأول والثاني من أبواب صلاة المسافر.

(2) المصدر السابق، ج8، ص483، الباب10 من أبواب صلاة المسافر، ح7.

(3) المصدر السابق، ص484، ح16.

(4) المصدر السابق، ص485، ح8.

(5) المصدر السابق، ص484، الباب11 من أبواب صلاة المسافر.

(6) المصدر السابق،ص453 _ 454، ح8 و13.