المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

378

11_ مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): «لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ» وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(1).

وبعد هذا يجب أن نبدأ في صلب الموضوع. ويمكن تقسيم الموضوع إلى مسألتين: الأُولى: تعزير المجرم، وثانية تعزير الأطفال(2):

أمّا المسألة الأُولى، وهي تعزير المجرم، فما يترائى في بادئ الأمر من مبدأ ولاية الفقيه أنّه لا حدّ لتعزيره إطلاقاً، وإنّما الأمر راجع إلى وليّ الأمر؛ وذلك بدليل أنّ مقتضى إطلاق ولايته هو أنّه الذي يلحظ مصلحة الفرد والمجتمع ويتصرّف وفق مصلحة المولّى عليه ويعزّر المذنب وفق مقدار ذنبه وما يقتضيه تأديبه وما يقتضيه إصلاح أمر المجتمع.

إذاً فلا مقياس للتعزير ما عدا المصلحة، فلا يحدّد بالكمّ بأن يقال: لا يضرب أكثر من كذا مقدار، ولا بالكيف بأن يقال: لا يسجن أو لا يغرّم ماليّاً. هذا ما يترائى في بادئ الأمر من إطلاق مبدأ ولاية الفقيه.

إلّا أنّه يمكن إثارة مناقشات عديدة ضدّ هذا البيان نذكرها تباعاً للتمحيص إن شاء الله:

المناقشة الأُولى _ أن يقال: إنّ ولاية الفقيه إنّما هي في حدود ما يباح شرعاً، فمثلاً ليس لوليّ الأمر أن يسمح بشرب الخمر أو يوجبه بعد أن كان محرّماً في الإسلام، فإذا شككنا في جواز الحبس أو التغريم المالي أو الضرب بالمقدار الفلاني كان إثبات جوازه بإطلاق دليل ولاية الفقيه تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام.

 


(1) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص73، باب نوادر الحدود من كتاب الحدود، ح5143.

(2) لقد اقتصر سماحة السيد  علی بحث المسألة الأُولی فقط دون الثانية.