المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

377

8_ ما عن علي بن جعفر بسند غير تام عن أخيه موسى بن جعفر(علیهما السلام) قال: «سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة»(1).

9_ ما عن إسماعيل بن عيسى عن الأخير(علیه السلام)«في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ أن يضربه، إن وافقك فامسكه، وإلّا فخلّ عنه»(2).

وهذا الحديث نقله الشيخ في التهذيب تارة بسنده عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير(3)بالنحو الذي ذكرناه، وهو مطابق مع نقل الكافي له عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير(4).

وأُخرى بسنده إلى محمد بن علي عن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن(علیه السلام)قال: «سألته عن الأجير يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب(علیه السلام): لا يحل أن تضربه، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه»(5).

والظاهر أنّ هذا هو الصحيح، فإنّ قوله: وإلّا فخلّ عنه يناسب الأجير لا المملوك. وعلى أي حال فإسماعيل بن عيسى لم تثبت وثاقته.

10_ ما عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي(علیه السلام)قال: «اضرب خادمك في معصية الله(وجل عز)، واعف عنه في ما يأتي إليك»(6) وسند الحديث غير تام.

 


(1) وسائل الشيعة، ج 28، ص52، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح 8.

(2) المصدر السابق، ص49، الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح2.

(3) تهذيب الأحكام، ج10، ص148، الباب 10 من كتاب الحدود، ح22.

(4) الكافي، ج14، ص244، الباب 63 من كتاب الحدود، ح5.

(5) تهذيب الأحكام، ج10، ص154، الباب10 من كتاب الحدود، ح50.

(6) وسائل الشيعة، ج28، ص51، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح4.