المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

376

4_ ما عن زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس. قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة»(1). وسند الحديث غير تام.

5_ ما عن أبي العباس بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه. قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه. فقال: ويلك هو مملوك لي، إنّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف»(2).

6_ ما عن إسحاق بن عمّار بسند تام قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يُجرم؟ قال: وكم تضربه؟ قلت: ربّما ضربته مائة فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثم قال: حدّ الزنا؟! اتق الله، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اماكسه حتّى بلغ خمسة، ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه، ولا تعدّ حدود الله»(3).

7_ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «من ضرب مملوكاً له بحد من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»(4).

وفي نسخة الكافي: «من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»(5).

 


(1) وسائل الشيعة، ج28، ص372، الباب8 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح1.

(2) المصدر السابق، ص50، الباب30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح1.

(3) المصدر السابق، ص51، ح2.

(4) المصدر السابق، ص52، ح5.

(5) الكافي، ج14، ص251، الباب 63 من كتاب الحدود، ح17.