المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

375

إذاً فيتعيّن القول بوجوب الضرب تسعة وتسعين لو لم يكن إجماع على خلافه، أمّا بناء على ما ذكره صاحب الجواهر(رحمه الله)(1) من الإجماع على خلافه فقد يتعيّن حمل الروايات على بيان أقصى الحدّ.

هذا كلّه لو افترضنا انسلاب الوثوق من روايات المائة إلى حدّ سقطت عن الحجّية، وإلّا فالتعارض مستحكم بين الطائفتين، فإن صحّ ما نقله الشيخ الطوسي(رحمه الله) من أنّ قاطبة السنّة يرون التعزير لا الحدّ تعيّن حمل روايات التسعة والتسعين على التقيّة، وإلّا فبما أنّ مجموع الطائفتين بالغة حدّ الاستفاضة فنحن نعلم إجمالاً بتعيّن أحد الحدّين المائة أو التسعة والتسعين، ويقتصر على القدر المتيقن، وهو التسعة والتسعون أو التعزير.

الرابع: ما ورد في تعزير الطفل أو المملوك:

ولنذكر بهذا الصدد روايات:

1_ ما ورد بسند تام عن حريز عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط»(2).

2_ ما عن حماد بن عثمان بسند غير تام قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وارفق»(3).

3_ ما عن السكوني بسند غير تام عن أبي عبدالله(علیه السلام): «أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام)ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم أنّ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه»(4)، ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين(علیه السلام)نحوه. وهذا السند تام.

 


(1) جواهر الكلام، ج41، ص290.

(2) وسائل الشيعة، ج12، ص564، الباب 95 من أبواب تروك الإحرام، ح1.

(3) المصدر السابق، ج28، ص372، الباب8 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح1.

(4) المصدر السابق، ح2.