المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

374

واجب، وإنّما يُرجى تقدير الموقف إلى الحاكم؛ وذلك لما ورد عن طلحة بن زيد بسند تام عن جعفر عن أبيه(علیهما السلام) «أنّه رُفع إلى أمير المؤمنين(علیه السلام)رجل وُجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مَخرُأة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثم خلّوا سبيله»(1).

فهذه الرواية دلّت على تعزير آخر غير الضرب تسعة وتسعين، بل دلّت أيضاً على أنّ مجرد الاجتماع تحت فراش واحد لا يكون أمارة على الجلد. إلّا أنّه يمكن النقاش في دلالة هذه الرواية بأنّ اجتماعهما في فراش واحد غير مفروض في الرواية فضلاً عن فرض عدم الحاجز بينهما بالثياب كي يفرض أمارة على العمل مثلاً.

ومثل هذه الرواية ما عن حفص بن البختري التام سنداً عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «أتي أمير المؤمنين(علیه السلام)برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أمير المؤمنين(علیه السلام)فلوّث في مخرأة»(2).

نعم، قد يمكن الاستشهاد بعدم تعيّن عدد التسعة والتسعين سوطاً بما عن معاوية ابن عمّار بسند تام قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً، قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا»(3)حيث إنّ هذا الحديث اقتصر على ذكر الضرب وأنّه لا يصل الضرب إلى مستوى الحدّ، ومقتضى إطلاق ذلك عدم تعيّن التسعة والتسعين.

نعم، إنّما وردت هذه في خصوص اجتماع رجلين أو امرأتين، ولم تشمل فرض اجتماع رجل وامرأة.

وعلى أي حال فقد يكون الجمع بالتقييد أولى من الجمع بحمل روايات التسعة والتسعين على ذكر أحد المصاديق.

 


(1) وسائل الشيعة، ج28، ص145، الباب 40 من أبواب حدّ الزنا، ح2.

(2) المصدر السابق، ص163، الباب6 من أبواب حد اللواط، الحديث الوحيد من الباب.

(3) المصدر السابق، ص89، الباب10 من أبواب حد الزنا، ح16.