المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

372

فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة»(1).

فهي تدل أنّ العمليّة لا تثبت إلّا بالرؤية كالميل في المكحلة، ولم تفصّل بين الرجم والجلد، إلّا أنّ أصل فرض اشتراط رؤية الدخول كالميل في المكحلة غريب؛ فإنّه لعلّه لا يتّفق أصلاً بينما تروى في زمن المعصومين(علیهم السلام) أنّه وقعت شهادات بالزنا ورتّب عليها الأثر. فما نقول به في خصوص الرجم أو مطلقاً إنّما هو رؤية ما يلازم عادة الدخول، لا رؤية أصل الدخول.

على أنّ هذه الرواية لعلّها لا تعارض روايات الاكتفاء في الجلد برؤيتهما في لحاف واحد وما استظهرنا منها من أمارية ذلك على لزوم الجلد مثلاً؛ إذ لا منافاة بين هذه الأمارية بلحاظ حكم الجلد مثلاً وبين عدم جواز الشهادة بالزنا ما لم يره بحيث لو شهد بذلك من دون رؤية يجری عليه حدّ القذف، وإنّما كان من حقّه أن يشهد باجتماعهما في ثوب واحد، وكان بهذا ممضاة مثلاً بمقدار ثبوت الجلد، لا بمقدار جواز الشهادة بالزنا.

هذا، ولكن الانصاف _ رغم كلّ ما ذكرناه _ أنّ حمل الروايات على كون اجتماعهما في ثوب واحد أمارة على الزنا بمقدار الجلد بعيد، والقرائن التي ذكرناها ليست قويّة، هذا.

والسيد الخوئي(رحمه الله) حمل روايات ثبوت الحدّ بمجرّد رؤيتهما في لحاف واحد على التقيّة بقرينة ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كنت عند أبي عبدالله(علیه السلام)، فدخل عليه عباد البصري ومعه أُناس من أصحابه، فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا أُخذا في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي(علیه السلام)إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فقال له عباد: إنّك: قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث (الحدّ خ) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك

 


(1) وسائل الشيعة، ج28، ص177، الباب2 من أبواب حد القذف، ح5.