المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

371

وهذا في الدلالة كالحديث الذي قبله، ودلالة كليهما قابلة للنقاش.

4_ ما عن زرارة بسند تام عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أُقيم عليه الحدّ»(1). فالتعبير بقوله «شهد الشهود على الزاني» يوحي إلى أنّ جلوسه منها مجلس الرجل من امرأته كأنّه أمارة الزنا.

5_ ما عن عبدالله بن مسكان بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد»(2). وهذا كالحديث الأوّل.

هذا، والروايات الواردة في ضرورة الشهادة بالايلاج المروية في الوسائل(3)، إنّما هي واردة في الرجم لا الجلد إلّا رواية ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين(علیه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والإخراج...»(4) هذا بحسب نقل الفقيه.

وسند الحديث تام إلّا أنّ نفس الرواية رواها في الكافي بسند تام(5)وفي التهذيب بسند فيه إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد(6)مع تبديل كلمة «لا يجلد» بكلمة «لا يرجم» فلا يبعد أن يكون نقل الفقيه هو الخطأ.

نعم، توجد رواية واحدة بإطلاقها تشمل فرض الجلد، ولعلّها تنفي أمارية الوجدان في ثوب واحد، وهي ما عن حريز بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة، أو يكذب نفسه،

 


(1) وسائل الشيعة، ج28، ص88، الباب 10 من أبواب حد الزنا، ح13.

(2) المصدر السابق، ص90، ح22.

(3) المصدر السابق، ص97، الباب12 من أبواب حد الزنا.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج4، ص24، باب ما يجب به التعزير والحدود... من كتاب الحدود، ح4991.

(5) الكافي، ج14، ص35، الباب7 من كتاب الحدود، ح2.

(6) تهذیب الأحكام، ج2، ص2، الباب الأول من كتاب الحدود، ح3.