المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

370

فكأنّ الاجتماع في ثوب واحد أمارة مثلاً على ما يوجب الحدّ إلّا بلحاظ الرجم، فالرجم لا يثبت (كما ورد في الروايات) إلّا بشهادة الشهود بأنّهم شاهدوه كالميل في المكحلة.

وهذا الجمع _ لولا وجود شاهد عليه _ جمع تبرّعي لا قيمة له إلّا أنّه هناك عدّة روايات تشهد لذلك:

1_ ما عن عبدالله بن سنان بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد»(1).

فتعبيره عن ذلك بـ «حدّ الجلد في الزنا» يستشعر منه أنّ وجودهما في لحاف واحد كأنّه أمارة على الزنا.

2_ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد؟ قال: يجلدان مائة جلدة، ولا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة بأن قد رأوه يجامعها»(2).

فذيله وهو قوله: «ولا يجب الرجم» يشهد لكون المقصود التفصيل بين زنا الرجم وزنا الجلد، فالرجم لا يثبت إلّا بشهادة البينة الأربعة برؤية المجامعة، أمّا الجلد فلا حاجة فيه إلى شهادة من هذا القبيل، فنفس كونهما في ثوب واحد كأنّه أمارة عليه.

3_ ما عن أبي الصباح الكناني بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال: اجلدهما مائة مائة. قال: ولا يكون الرجم حتّى تقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها»(3).

 


(1) وسائل الشيعة، ج28، ص85، الباب 10 من أبواب حد الزنا، ح4.

(2) تهذيب الأحكام، ج10، ص43، الباب الأول من كتاب الحدود، ح 154؛ وسائل الشيعة، ج28،ص86، الباب 10 من أبواب حد الزنا، ح8.

(3) تهذيب الأحكام، ج10، ص43،ح156؛ وسائل الشيعة، ج28، ص86، الباب10 من أبواب حد الزنا، ذيل الحدیث5.