المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

369

دلّت إحداها على الضرب ثلاثين سوطاً في رجلين ناما في لحاف واحد، وكذلك في امرأتين نامتا في لحاف واحد(1) وهي ضعيفة سنداً بسليمان بن هلال؛ لأنّه لم يوثّق.

ودلّ عديد منها على الضرب تسعة وتسعين سوطاً تارة على شكل بيان الحكم، وأُخرى على شكل نقل فعل الإمام، كرواية حريز الناقلة لفعل الإمام في رجل وامرأة(2)، التامّة سنداً. ومثلها رواية أبان بن عثمان التامّة سنداً(3).

ورواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(علیه السلام)«في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال: يجلدان غير سوط واحد»(4).

وفي مقابل هذه الروايات توجد روايات تدل على وجوب الحدّ بمجرّد اجتماعهما في ثوب واحد، كرواية عبدالرحمن بن الحجاج _ التامة سنداً _ قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام)يقول: «كان عليّ(علیه السلام)إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ»(5).

ورواية أبي بصير التامّة سنداً عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يُجلدان مائة جلدة»(6).

ويمكن الجمع بين الطائفتين بأنّ ما دلّ على الضرب تسعة وتسعين سوطاً بيان للتعزير الثابت لمجرّد الاجتماع في ثوب واحد أو لحاف واحد من دون أن يصدر منهما ما يوجب الحدّ، وما دلّ على ضرب الحدّ وارد عند احتمال صدور ما يوجب الحدّ،

 


(1) المصدر السابق، ص90، الباب 10 من أبواب حد الزنا، ح21.

(2) المصدر السابق، ص89، ح20.

(3) المصدر السابق ، ح19.

(4) المصدر السابق، ح18.

(5) المصدر السابق، ص86، ح6.

(6) المصدر السابق، ح7.