المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

368

د_ ما عن سماعة بسند تام قال: «سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدّاً ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويُطاف بهم حتّى يعرفهم الناس. وأمّا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾(1) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته»(2). ونظيره حديثه الثاني الوارد في الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة، وهو أيضاً تام سنداً(3). وروى في الوسائل الحديث الثاني بسند آخر تام أيضاً عن سماعة في كتاب الشهادات.(4)

وروى الشيخ الحديث الأوّل إلى قوله «حتّى يعرفهم الناس»(5) بسند تام كما أشار إليه في الوسائل(6)، وروى الشيخ أيضاً تمام الحديث الأوّل بسند تام أشار إليه في الوسائل(7). ولعلّ كلّ هذا حديث واحد.

ونظيره ما عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(علیه السلام)، وهو الحديث الثاني من الباب 15 من الشهادات بسند غير تام.

هـ _ بعض روايات قذف الحرّ للمملوك التي قد تحمل على التعزير(8)، إلّا أنّها شاذّة المضمون، وقد تحمل على ذكر بعض المصاديق لا على التحديد.

و _ الروايات الواردة في تعزير رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة ناما في لحاف واحد،

 


(1) النور: 4 _ 5.

(2) وسائل الشيعة، ج 28، ص376، الباب11 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح 1

(3) المصدر السابق، ح2.

(4) المصدر السابق، ج27، ص333، الباب15 من كتاب الشهادات، ح 1.

(5) تهذیب الأحكام، ج10، ص144، الباب 10 من كتاب الحدود، ح2.

(6) وسائل الشيعة، ج28، ص376، الباب 11 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح1.

(7) المصدر السابق، ج 27، ص333، الباب15 من كتاب الشهادات، ح 2.

(8) المصدر السابق، ج28، ص178، الباب 4 من أبواب حد القذف.