المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

367

فذهب بها وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً»(1).

14_ ما ورد بسند غير تام عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّاً(علیه السلام)كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياماً ثم يخلّي سبيله»(2).

15_ ما ورد بسند ضعيف بمحمد بن موسى بن المتوكّل عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «جاء رجل إلى رسول الله(صلى الله عليه و آله) فقال: إنّ أُمي لا تدفع يد لامس. فقال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال قيّدها، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله(وجل عز)»(3).

الثالث: ما ورد في حدّ التعزير من قبيل:

أ_ ما عن إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم(علیه السلام)عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين»(4). وسند الحديث تامّ.

ب_ مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): «لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة»(5).

جـ _ ما عن حمّاد بن عثمان بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين؛ فإنّها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»(6).

 


(1) المصدر السابق، ص295، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی، ح2.

(2) المصدر السابق، ص334، الباب 15 من كتاب الشهادات، ح3.

(3) المصدر السابق، ج 28، ص150، الباب 48 من أبواب حد الزنا، ح1.

(4) المصدر السابق، ص374، الباب10 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح 1.

(5) المصدر السابق، ص375، ح2.

(6) المصدر السابق، ص374، ح 3.