المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

366

قطع اليد والرجل»(1).

11_ ما عن عبدالله بن سنان بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)أنّه قال: «على الإمام أن يُخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن»(2).

12_ ما عن محمد بن خالد بسند تام عن علي(علیه السلام)قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء والجهّال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء قال وقال(علیه السلام): حبس الإمام بعد الحدّ ظلم»(3)، وسند الحديث وإن كان صحيحاً إلى محمد بن خالد لكن نقل محمد بن خالد عن علي(علیه السلام)يعني الإرسال فلا يعتمد عليه. نعم، رواه الشيخ بإسناده إلى الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي(علیه السلام)وهذا غير مبتلى بالإرسال لكنّه ضعيف بالنوفلي.

وقد يقال: إنّه ضعيف أيضاً بسند الشيخ إلى الصفّار؛ لأنّ أسانيد الشيخ إلى الصفّار في المشيخة ضعيفة، وفي الفهرست بعضها ضعيف وبعضها صحيح، والصحيح منها ما كان فيه محمد بن الحسن بن الوليد، لكن الشيخ استثنى من كتب الصفّار من أسانيده التي تمرّ بابن الوليد كتاب بصائر الدرجات بحجّة أنّ ابن الوليد لم يروه، وما يدرينا لعلّ هذا الحديث مأخوذ من كتاب بصائر الدرجات.

والجواب: إنّ هذا الحديث غير مأخوذ من كتاب بصائر الدرجات بدليل أنّ أسانيد الشيخ إليه في المشيخة تمرّ بمحمد بن الحسن بن الوليد.

13_ ما عن زرارة بسند تام عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: كان علي(علیه السلام)يقول: «لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن اؤتمن على أمانة

 


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص300، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ، ح 1.

(2) المصدر السابق، ص301، ح 2.

(3) المصدر السابق، ح 3.