المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

365

6_ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله(علیهما السلام): «في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت وإلّا خُلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها»(1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2). ولو قيل بأنّ كلمة (غير واحد) تعطي معنى العدد الذي يوجب الوثوق تمّ الحديث سنداً، وإلّا فلا.

7_ مرفوعة عبد الرحمن بن الحجّاج: «أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام)كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أُؤتمن على أمانة فذهب بها»(3).

8_ روايات حبس السارق في المرّة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى في الأُولى والرجل اليسرى في الثانية(4). وجاء في إحداها عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)هل كان علي(علیه السلام)يحبس أحداً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلّا السارق، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورِجله»(5).

9_ خبر السكوني بسند غير تام عن جعفر عن أبيه عن علي(علیه السلام)قال: «حبس الإمام بعد الحدّ ظلم»(6).

10_ ما عن حريز بسند تام أنّ أبا عبدالله(علیه السلام)قال: «لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يُقتل، والمرأة المرتدّة عن الإسلام، والسارق بعد

 


(1) المصدر السابق، ص332، ح 6؛ الكافي، ج14، ص230، الباب61 من كتاب الحدود، ح3.

(2) تهذيب الأحكام، ج10، ص137، ح543؛ الإستبصار، ج4، ص253، باب المرتد والمرتدة، ح4.

(3) وسائل الشيعة، ج 28، ص368، الباب 5 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، الحديث الوحيد في الباب.

(4) وهي موجودة في وسائل الشيعة، ج 28، ص254، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة.

(5) وسائل الشيعة، ج 28، ص259، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة، ح 13.

(6) المصدر السابق، ج27، ص299، الباب 30 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی، ح 3.