المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

364

2_ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي(علیه السلام)قال: «إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً»، ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله(1). والحديث تام سنداً.

3_ الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل»(2). والسند تام. ورواه الكليني بسند غير تام إلّا أنّه ذكر بدلاً عن «الذي يمسك على الموت»: «الذي يمثل»(3).

4_ الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن حسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «المرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل والمرأة تستتاب، فإن تابت وإلّا حبست في السجن وأُضرّبها»(4). وسند الحديث تام.

5_ الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر(علیه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين(علیه السلام)في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها، ثم إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السُرّية على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها: أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها»(5). وسند الحديث تامّ إلّا أنّ مضمونه خلاف الأخبار التي عرفت وتعرف.

 


(1) وسائل الشيعة ج28، ص330، الباب4 من أبواب حدّ المرتد، ح2.

(2) المصدر السابق، ص331، ح3.

(3) الكافي، ج14، ص272، الباب 63 من كتاب الحدود، ح45.

(4) وسائل الشيعة، ج 28، ص331، الباب 4 من حدّ المرتد، ح 4.

(5) المصدر السابق، ح 5.