المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

363

التعزير، أنواعه وضوابطه

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز التعزير بمصادرة المال أو بالحبس أو غير ذلك من الأُمور غير الضرب أو إنّه خاص بالضرب؟

وهل التعزير بالضرب يجب أن لا يزداد عن نصف الحدّ أو أن يكون أقلّ من الحدّ أم ماذا؟ وما هو مقداره؟

وما هو حكم تعزير الأولاد غير البالغين؟

الجواب على هذه الأسئلة قد يترتّب على الالتفات إلى مجموعة أمور:

الأوّل: مبدأ ولاية الفقيه.

الثاني: الروايات الواردة في الحبس، وهي كما يلي:

1_ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبدالله(علیه السلام)في المرتدّة عن الإسلام قال: «لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات»(1)، ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي مثله إلّا أنّه قال: «أخشن الثياب»(2). والحديث تام سنداً.

 


(1) وسائل الشيعة ج28، ص330، الباب4 من أبواب حدّ المرتد، ح1.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص150، باب الارتداد من أبواب القضايا والأحكام، ح3548.