المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

358

ولكن في مثل ضمان القرض ليس الأمر هكذا؛ لأنّ دليل الضمان فيه لم يدلّ علی أكثر من ضمان نفس الشيء المقترض الذي لا يدخل في مثليته إلّا الأوصاف الذاتية بالمعني الذي شرحناه. أو نقول في خصوص القرض بأنّه: حتی إذا فرض وجود إطلاق يثبت ضمان القوة الشرائية، فهو مقيد بما ثبت ثبوتاً قطعياً في الشريعة من تحريم الزيادة في القرض، والزيادة تصدق علی تدارك القوة الشرائية ما دامت هي خارجة عن الأوصاف الذاتية التي تعدّ من أوصاف المثل. نعم، لو صحّ أنّ هذه الأوراق تعتبر عرفاً قوة شرائية متجسدة لما كانت تصدق الزيادة علی تدارك القوة الشرائية. ولكن مضی منا النقاش في ذلك. نعم لو أسقط السلطان السكة القديمة وأتی بسكة جديدة فمقتضی القواعد أنّه يجب علی المدين الأداء بالسكة الجديدة؛ لأنّ رواج السكة وصف ذاتي للسكة بالمعنی الذي قصدنا من الذاتية، أي أنّه ليس نسبياً بين السكة وسائر الأمتعة بلحاظ المقايسة في ما بينها وفي قانون العرض والطلب، فسقوط السكة بإسقاط السلطان يختلف عن هبوط قوّتها الشرائية بسبب وفرتها في البلاد أو بسبب ندرة سائر السلع، أي يعتبر ذاك السقوط تغيراً حقيقياً في النقد، ويعتبر الرواج من الصفات الداخلة في المثل، فلا يكون الالتزام بأداء السكة الجديدة التزاماً بالزيادة كي يدخل تحت عنوان الربا.

وأمّا الروايات في مسألة إسقاط السلطان للنقد فمتضاربة كما يظهر ذلك بمراجعة «الوسائل» المجلد الثاني عشر الباب العشرين من أبواب الصرف، وتلك الروايات

 

 

حالها حال اكتشاف أحد لمنجم الذهب فی عصر الدینار الذهبی، فبما أنّ من حقّ كلّ أحد هذا الاكتشاف رغم أدائه إلی نزول القوة الشرائیة للدنانير المملوكة للناس، فلا یحكم عقلائیاً علی المكتشف بضمان ذلك للناس، مع أنّ القوة الشرائیة للذهب أیضاً كانت وقتئذٍ داخلة فی الغرض العام للناس، فالضرر الناتج من ضعفها لو عدّ ضرراً لعدّ ضرراً مطلقاً، لا نسبياً ومضافاً.