المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

343

ولي الأمر في كل زمان أن يضع الزكاة على أي جنس یرى المصلحة في وضعها عليه ومنها النقود الورقية المألوفة في زماننا.

ويشهد لولائية تفاصيل الأحكام في الزكاة أمران:

أحدهما: لحن عدید من روايات الزكاة حيث تقول: «وضع رسول الله(صلى الله عليه و آله) الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك»(1).

إلا أن يقال: إنّ وضع رسول اللّٰه(صلى الله عليه و آله) وعفوه لا يدل على ولائية الحكم، لاحتمال أنّه كان(صلى الله عليه و آله) مأذوناً من قبل اللّٰه تعالى في تشريع بعض التفاصيل، كما يشهد لذلك بعض الروايات، من قبيل: ما رواه الصدوق بسنده إلى زرارة قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «كان الذي فرض اللّٰه تعالی على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهمٌ يعني سهواً، فزاد رسول اللّٰه(صلى الله عليه و آله) سبعاً وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم»(2). وما ورد أيضاً بسند تام عن الفُضيل بن يسار عن أبي عبداللّٰه(علیه السلام)في موارد عديدة من تشريع الرسول(صلى الله عليه و آله) كالركعتین الأخيرتين، وكتحريم المسكر من كل شراب وإن لم يكن خمراً، وغير ذلك(3).

وثانيهما: ما ورد من وضع أمير المؤمنين(علیه السلام)الزكاة على الخيل، فعن محمد بن مسلم وزرارة بسند تام عنهما(علیه السلام)قالا: «وضع أمير المؤمنين(علیه السلام)على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً»(4). هذا بناءً على أنّ حق التشريع الدائم إن كان لغير اللّٰه فهو للرسول(صلى الله عليه و آله) فحسب لا للإمام، أو أنّه لو قلنا بثبوت

 


(1) راجع وسائل الشيعة، ج9، ص53، الباب8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2) المصدر السابق، ج8، ص187، الباب الأول من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح۱.

(3) راجع أُصول الكافي، ج1، ص266، باب التفويض إلى الرسول والأئمة، ح4.

(4) وسائل الشيعة، ج9، ص77، الباب16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح1.