المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

34

وهناك روايات أخرى غير الروايات التي جمعها السيد الإمام(قدس سره) من قبيل ما يلي:

1_ حديث يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «وقت الفجر حين يبدو حتّى‌ يضيء»(1).

2_ صحيحة أبي بصير المكفوف قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الصائم متى ‌يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء. قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك ...»(2).

3_ صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن ﴿َكالْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾(3)؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل. قال: وكان بلال يؤذّن للنبي(صلى الله عليه و آله)، وابن أُمّ مكتوم _ وكان أعمى _ يؤذّن بليل، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي(صلى الله عليه و آله): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم»(4).

4_ معتبرة سماعة بن مهران قال: «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال: إن كان قام فنظر فلم يرَ الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه، ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»(5).

5_ صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع بعد. فآكل، ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت.


(1) وسائل الشيعة، ج4، ص207، الباب 26 من أبواب المواقيت، ح3. وعيب السند هو يزيد بن خليفة الذي هو واقفي ولم يرد توثيق بشأنه، ولكن يجبره أنّه روى‌ عنه صفوان بن يحيى.

(2) المصدر السابق، ص213، الباب 28 من أبواب المواقيت، ح2.

(3) البقرة: 187.

(4) وسائل الشيعة، ج10، ص 111، الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، ح1.

(5) المصدر السابق، ص115، الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح3.