المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

333

والواقع أنّ قیاس الأوراق المالیة الیوم بالشیكات والسندات قیاس مع الفارق، وإن كان هذا القیاس صحیحاً في تاریخ سابق.

وتوضیح ذلك: أنّ الأوراق المالیة _ كما یرویه المطّلعون(1)علی تاریخها _ مرّت بأدوار:

الدور الأول: دور نیابتها عن أرصدتها من ذهب أو فضّة محتفظ بها في خزانة مصدر الأوراق، تكون هي في الحقیقة ملكاً لأصحاب الأوراق ولیست هذه الأوراق إلّا حاكیة عن تلك الأرصدة.

في هذا الفرض لا ینبغي الإشكال في تعلّق الزكاة علی أصحاب الأوراق بالأرصدة حینما تكون ذهباً أو فضّة، سواء فرضناهما مسكوكتین أو لا. أما إذا كانتا مسكوكتین فالأمر واضح، وأما إذا لم تكونا مسكوكتین فلأنهما في الحقیقة المال الرائج ، لأنّ رواج هذه الأوراق یعني رواج ما تحكي عنه وهو الذهب والفضة، فبناءً علی أنّ المقیاس في باب الزكاة كونه مالاً رائجاً ولا عبرة بالسكة إلّا من ناحیة أنها كانت سبباً للرواج فتجب الزكاة في المقام.

ولكن من الواضح الیوم أنّه لا یوجد شيء من هذا القبیل في العالم.

الدور الثاني: ما بدا بعد أن أحسّ المصدّرون للأوراق بأنّهم غیر مضطرین إلی الاحتفاظ بعین الأرصدة بمقدار الأوراق المصدرة، لأنّ أصحاب الأوراق سوف لن یطالبوهم جمیعاً في وقت واحد بتسلیم الرصید، فتبدّل الاحتفاظ بالأرصدة إلی التعهّد بدفع الرصید لمن جاء بالورق إلی مصدّر الأوراق.

وهذا التعهّد یمكن تفسیره بنحوین:

 


(1) راجع بالفارسیة الدروس التي هیأها الأستاذ الدكتور داودي للتدریس في كلیة العلوم الاقتصادیة في جامعة الشهید بهشتي بطهران، الدرس الثانی والثالث.