المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

332

والمائتان بعد سنة يساوي الألف لما قبل سنة في القوة الشرائية أو كان أقلّ من ذلك فلا زيادة في المقام وليس هناك رباً(1).

وقد اتضح بهذا العرض أنّ فهرسة البحث في المقام ما یلي:

1_ هل تتعلق الزكاة بالأوراق المالية غير الذهب والفضّة أو لا؟

2_ هل يتعلّق الخمس بتلك الأوراق في مثل موارد الهبة أو في الزيادة التي لا تزيد علی مقدار التضخم أو لا؟

3_ هل يحكمها _ كما في باب الصرف _ حكم التفاضل في العرف أو لا؟

4_ هل يحكم فيها _ كما في باب الصرف _ بشرط القبض الثابت في العرف أو لا؟

5_ هل يمكن تصحيح الزيادة وتخريجها فقهياً في القرض إذا لم‌ تزد علی مقدار التضخم أو لا؟ وما هو حكم النقيصة لدى فرض نقصان التضخم؟ وكذلك الحال في باب الضمان من غير ناحية القرض كفرض الغصب مثلاً.

المسألة الأولى: هل تتعلّق الزكاة بالأوراق المالية غير الذهب والفضّة أو لا؟

وهنا لابدّ أن نری أوّلاً أنّه هل يصح قياس الأوراق المالية المتداولة اليوم بالشيكات والسندات، بدعوى أنّها تحكي عن أرصدتها لدی الدولة أو لدی مصدرها وليست لها مالية مستقلّة أو لا يصحّ ذلك؟ فلو صحّ ذلك مع افتراض أن الرصيد حتی إذا كان عبارة عن الذهب أو الفضّة فإنّما هو في ذمة الدولة أو الجهة المصدرة وليس محتفظاً به كأمانة في خزانتها، فلا معنی عندئذٍ لتعلّق الزكاة بهذه الأوراق إذ لا مالیة لها، ولا بأرصدتها لأنّها لیست بأعیانها الخارجیة ملكاً لصاحب الورق، بل هي في ذمّة الدولة أو الجهة المصدرة للورق، ومن الواضح أنّه لا تجب علی الإنسان زكاة مال أقرضه لشخص آخر.

 


(1) راجع الإسلام يقود الحياة، الحلقة السادسة، ص109.