المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

330

والسؤال الذي یطرح نفسه بادئ الأمر بالنسبة لنقود الیوم، هو أنّها هل تلحق بالنقدین الذهب والفضّة فی تعلّق الزكاة بها أو لا؟ والإشكال فی إلحاقها بالذهب والفضّة ینشأ من نقطتین:

النقطة الأُولی: هي المعروف ذكرها من أنّ النقود اختصّت بالذهب والفضّة، والتعدّي إلی الأوراق النقدیة المألوفة فی وقتنا الحاضر قیاس لا نقول به، والبحث عن التعدّي من النقدين إلى الأوراق الاعتبارية بدعوی إلغاء العرف الخصوصية، أو عدم التعدّي بدعوی كون ذلك قياساً لا نقول به، يجري أيضاً في إلحاق تلك الأوراق بالنقدين وعدمه في باب الصرف بلحاظ حرمة التفاضل من ناحية، وبلحاظ اشتراط القبض من ناحية أُخری.

والنقطة الثانیة: قیاس الأوراق المالیة المتداولة الیوم بالصكوك الشخصیة التي من الواضح عدم تعلّق الزكاة بها، حتی ولو فرض أنّ ما تحكي عنه من الرصید الموجود في البنك متجسّداً في عین زكویة من ذهب أو فضّة؛ وذلك لأنّ الرصید خارج من ملك صاحب الشیك ومملوك للبنك ولو بالإقراض، ولیست علی صاحب الشیك زكاته، ولو أنّ البنك لم ‌یكنزه وجعله في سیر جریان الأموال فلیست علیه أیضاً زكاته، وأمّا الشیك فلا یعدّ مالاً مستقلاً كي تكون علی صاحبه الزكاة. فإذا قلنا: إنّ الأوراق المالیة الحاكیة عن أرصدة لدی الدولة یكون حالها حال تلك الصكوك، والمالیة الحقیقية متجسّدة في تلك الأرصدة لا في هذه الأوراق، فقد يشكل فرض تعلق الزكاة بها.

وهذا الإشكال يسري في الجملة إلى باب الخمس أيضاً فيقال _ بناء علی تعلّق الخمس بما يملكه الإنسان عن طريق الهبة _ : إنّه لو وهب أحد أوراقاً ماليةً ممّا هو متعارف اليوم لشخص، فهذه الأوراق ليست المالية الحقيقية متجسّدة بها كي يتعلّق بها الخمس، وإنّما المالية الحقيقية متجسدة في أرصدتها التي لم ‌يقبضها، والهبة