المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

326

شاهداً لإرادة المعنی الأول؛ إذ ذلك يناسب المعنی الثاني إيضاً، فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع تآزرٍ ونصرة والمتناصرون المتآزرون يأمر بعضهم البعض بالمعروف وينهاه عن المنكر حينما يری منه الخطأ، وذلك بلهجة الاستعلاء. ويكفي الاستعلاء في صدق عنوان الأمر والنهي، وليس صدق هذين العنوانين متوقفاً علی ثبوت المولويّة أو إدعائها.

ولا يقال: إنّ ولاية الشوری إنّما استفدناها من آية الشوری، والذي نريد أن نستفيدها من هذه الآية إنّما هو كون المقياس هو الأكثرية الكمّية دون الكيف علی تقدير ولاية الشوری.

فإنّه يقال: لو لم تثبت كون الولاية في هذه الآية قصد بها نفس المعنی المقصود بالولاية في آية الشوری كيف يمكن أن تفترض تفسيراً لكيفية الاستفادة من ولاية الشوری وأنّ المقياس فيها هل هو الكم أو الكيف؟!