المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

325

نعم، متی ما لم يكن للمحذوف قدر متيقن وكان عدم حمله علی الإطلاق موجباً للإجمال في الكلام بمعنی التردد بين المتباينات بأن لم تكن القضية مردّدة بين الأقل والأكثر فهم العرف من حذف المتعلق الإطلاق.

والجواب: أنّ نفس حذف المتعلق يناسب عرفاً الإطلاق، فكأنّ ذكر متعلق مّا قيدٌ ينفي باقي المتعلقات المحتملة، وكأنّ حذفه رفض للقيد وعدولٌ إلی إرادة الجامع بین المتعلقات، ولولا هذا لما كان هناك مبرّر لفهم الإطلاق من حذف المتعلق عند عدم وجود القدر المتيقن.

نعم، متی ما كانت هناك مناسبة تشير إلی كون المحذوف متعلقاً خاصّاً ولم تكن هذه المناسبة أضعف من نكتة فهم الإطلاق من حذف المتعلق لم يتم الإطلاق، إما بأن تكون تلك المناسبة غالبة علی نكتة فهم الإطلاق، فيصبح الكلام ظاهراً في إرادة خصوص ذلك المتعلق، أو بأن تكونا متساويتين فيلزم الإجمال ويصبح ذاك المتعلق الخاص هو القدر المتيقن، وفي ما نحن فيه ليس الأمر كذلك؛ فإنّ ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية ليس مناسبة تشير إلی كون متعلق الولاية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هناك مناسبة تدعم الإطلاق، وهي تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علی الولاية كتفريع المعلول علی علته، فإنّ الغالب أوسعية العلة من دائرة ما فرّع عليها.هذا.

ولو تم الاستدلال بهذه الآية الكريمة لكان هذا جواباً علی إشكالات أخری أيضاً أوردناها في كتاب «أساس الحكومة الإسلامية».

ولكن رغم كل ما ذكرنا نقول: إنّ الاستدلال بهذه الآية الكريمة غير تام؛ إذ هو يتوقف علی أن تكون الولاية في هذه الآية بمعنی الأولوية في التصرف لا بمعنی النصرة والمؤازرة، بینما الولاية في لغة العرب تأتي بكلا المعنيين، ولو لم يستظهر الثاني في المقام فلا أقل من الإجمال، وتفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها ليس