المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

323

ابتداءً عند توصيف شخص أو جماعة بوصف، فإنّ ظاهره هو الاتصاف به بالفعل.

وبناءً علی هذا التفسير لا يمكن أن نستفيد من الآية ولاية الشوری، وغاية ما يستفاد منها مسألة الالتزام بالمشورة والاستنارة بآراء الآخرين، وهذا غیر ولاية الشوری؛ وذلك لبداهة عدم فعلية مبدأ ولاية الشوری في زمن صدور الآية، بل وإلی آخر أيام المعصومین(علیه السلام)في رأينا. أما لو استفدنا منها ولاية الشوری فما هي النسبة بينها وبين ولاية الفقيه؟ وهل يجمع بشكل من الأشكال بینهما أو يقدّم أحدهما علی الآخر أم ماذا؟ فهذا بحث بحثناه في كتاب «أساس الحكومة الإسلامية».

التفسير الثاني: أن يكون المقصود توصيفهم بمبدأ لولائي وشأني، أي أنّ أُولئك الجماعة يلتزمون بولاية الشوری لولا وجود وليّ منصوص أو أولياء منصوصين، وإنّما لم يلتزموا في عصر النص بذلك لوجود الوليّ المنصوص.

وهذا التفسير خلاف الظاهر والسياق كما ظهر مما ذكرناه في التفسير الأول، ولو سلّم به فدليل ولاية الفقيه يتقدم علی دليل الشوری؛ لأنّ مبدأ ولاية الشوری حسب الفرض مبدأ لولائي، ويصبح فعلياً عند عدم وجود الوليّ المنصوص فالنص علی ولاية الفقيه یرفع موضوع ذلك ولعله سيأتي بعد عصر ظهور الحجة؟عج؟ زمان لفعلية هذا المبدأ.

ثم أنّنا ذكرنا في كتاب «أساس الحكومة الإسلامية»: أنّ مما يرد علی الاستدلال بالآية الشريفة لإثبات ولاية الشوری في زماننا هو: أنّه لو فرضنا الولاية للشوری لجاء السؤال عن أنّه لو اختلف المصوّتون إلی رأيين مثلاً وكان أصحاب الرأي الأول أكثر عدداً وأصحاب الرأي الثاني أكثر حكمة، فهل يؤخذ بالترجیح الكمي أو الکيفي؟ وهذا سؤال لم يصلنا حتی الآن أيّ جواب علیه في كتاب أو سنّة؟

وكأنّ أستاذنا الشهيد؟رضو؟ حاول الجواب علی هذا الإشكال في الحلقة الرابعة من «الإسلام يقود الحياة» المسماة باسم «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» وذكر ما نصّه: