المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

318

إلا أنّ الصحيح أنّ قوله: «قد أصبت مالاً» لو جزمنا بظهوره في الجامع بين الالتقاط وغيره تمّ ما ذكر من الإطلاق، إمّا على أساس مقدّمات الحكمة لو كان سؤاله بنحو القضيّة الحقيقية، أو على أساس ترك الاستفصال لو كان سؤاله راجعاً إلى واقعة شخصية.

أمّا إذا قلنا: إنّ السؤال بعد أن كان عن واقعة شخصية فقوله: «أصبت مالاً» له ظهور في غير الالتقاط، أو مجمل على الأقلّ؛ إذ لو كانت واقعته الشخصية عبارة عن الالتقاط لكان المناسب جدّاً أن يقول مثلاً: «إنّي أصبت لقطة»، ولا أقلّ من احتمال الإجمال، فلا يتمّ الإطلاق بمقدّمات الحكمة ولا بملاك ترك الاستفصال، أمّا عدم تماميّته بمقدّمات الحكمة فواضح، وأمّا عدم تماميّته بملاك ترك الاستفصال؛ فلأنّ الحقّ المحقّق في محلّه أنّ إجمال السؤال يسري إلى الجواب، لا أنّ الجواب يكتسب الإطلاق في مورد إجمال السؤال بملاك ترك الاستفصال، كما ولعلّ ظاهر تحيّره وخوفه على نفسه وأنّه لو أصاب صاحبه لدفعه إليه أنّه لم يكن يمكنه التعريف؛ وإلا لكان في مثل هذه الحالة يباشر التعريف، ولا أقلّ من الإجمال من هذه الناحية أيضاً.

إذاً فالقدر المتيقّن من هذا الحديث هو أنّ المال المجهول المالك غير اللقطة وغير ما يمكن تعريفه للإمام، وعليه فيحمل ما ورد من الأمر بالتصدّق في مجهول المالك غير اللقطة وغير ما يمكن تعريفه، وهو حديث يونس بن عبدالرحمان الماضي(1)، على أنّه(علیه السلام)أمر بالتصدّق بما هو راجع له، وليس بياناً لكون الحكم الشرعي هو التصدّق، فيسقط ما مضى من استدلالنا به _ بناءً على التعدّي من مورده _ على كون حكم اللقطة غير القابلة للتعريف هو التصدّق.

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص450، الباب7 من كتاب اللقطة، ح۲.