المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

310

الثانية: رواية الهيثم بن أبي روح صاحب الخان قال: «كتبت إلى العبد الصالح(علیه السلام): إنّي أتقبّل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي، كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ قال: اتركه على حاله»(1).

وقد ورد في نظير ذلك الحكم بأنّه كسبيل مالك، والحكم بالتصدّق، والحكم بأنّه للإمام، والحكم بإبقائه على حاله؛ وكأنّ المقصود منه حفظه أمانةً.

أمّا الأخير: فهو ما عرفت من رواية الهيثم.

وأمّا الثالث: فكما ورد عن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن(علیه السلام)«في رجل كان في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثاً كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو يعني نفسه»(2). إلا أنّه ضعيف سنداً.

وأمّا الثاني: فكما مضى من رواية نصر بن حبيب صاحب الخان(3). وقد مضى أنّها ضعيفة سنداً.

وأمّا الأوّل: فكالروايات الماضية(4) وصدر الرواية الأُولى منها تدل أيضاً على التصدّق على المساكين، ويمكن استفادة جواز التصدّق على غير المساكين أيضاً بفحوى ما في ذيلها من جواز جعله كسبيل ماله، فإذا كان المال يجوز تملّكه أو الاستفادة منه ولا يجب حفظ عينه للمالك بدليل جواز التصدّق به على المساكين بضمان، إذاً فجواز التصدّق به على غير المساكين أولى من تملّكه.

هذا، والرواية الأخيرة من تلك الروايات المذكورة(5) يحتمل ورودها في الأجر الكلّي

 


(1) وسائل الشيعة، ج26، ص298، الباب6 من أبواب ميراث الخنثى، ح٤.

(2) المصدر السابق، ص301، ح۱۲، وص251، الباب3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح۱۳.

(3) المصدر السابق، ص297، الباب6 من أبواب ميراث الخنثى، ح۳.

(4) المصدر السابق، ص254، الباب4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح۷، وص296، الباب6 من أبواب ميراث الخنثى، ح۱، وص 301، ح10.

(5) المصدر السابق، ص296، الباب6 من أبواب ميراث الخنثى، ح۱.