المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

299

ويؤيّده ما في التهذيب من ذكر محمد بلا هذا التوصيف، وحينئذٍ لا يبعد انصراف محمد إلى محمد بن مارد الذي له كتاب يرويه عنه ابن محبوب، ويرويه عن ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى بلا واسطة حسب نقل النجاشي، وإن كان حسب نقل الشيخ يرويه عنه بواسطة ابن أبي عمير، ومحمد بن مارد ثقة.

هذا. وقد يستدلّ على استثناء الحيوان من الملك _ سواء فرض قهرياً أو اختيارياً _ ومن جواز الأكل بحديث وهب عن جعفر عن أبيه(علیه السلام)في حديث قال: «لا يأكل الضالّة إلا الضالّون»(1)، أو: «لا يأكل من الضالّة إلا الضالّون»(2)، بناءً على كون المقصود من الضالّة هو الحيوان، ولكن سند الحديث ضعيف.

ولو بنينا على حجّية الضعاف إذاً لابدّ من تخصيصه بالخبر الضعيف الذي مرّ عن جرّاح المدائني عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «الضوالّ لا يأكلها إلا الضالّون إذا لم يعرّفوها»(3)، كما عرفت أنّ بعض الأخبار الصحاح أيضاً دلّ على جواز الأكل بعد التعريف، كما مضى من رواية علي بن جعفر حيث قال: «...فخذها وعرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها...»(4).

۲_ لقطة الحرم

فيستفاد استثناؤها من الملك وحلّ التصرّف من بعض الروايات، من قبيل ما مضى من رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلا تصدّقت بها، ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك»(5).

 


(1) وسائل الشيعة، ج25، ص440، الباب الأول من كتاب اللقطة، ح٥.

(2) المصدر السابق، ص440، ح7.

(3) المصدر السابق، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح٤.

(4) المصدر السابق، ص460، الباب13 من كتاب اللقطة، ح۷.

(5) الكافي، ج4، ص238، باب اللقطة الحرم من كتاب الحج، ح1.